السيد تقي الطباطبائي القمي
216
مباني منهاج الصالحين
بينهما على ابراء كل منهما صاحبه مما له عليه ( 1 ) . [ مسألة 17 : إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك ] ( مسألة 17 ) : إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة ( 2 ) . [ مسألة 18 : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا ] ( مسألة 18 ) : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا ( 3 ) ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم ( 4 ) كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الصرف الحديث : 3